المطلب الخامس: الوصية بضعف نصيب وارث
إذا أوصى بضعف نصيب ابنه، فإن الموصى له يعطى مثلي نصيب الابن، وهو مذهب الحنفية، والأظهر عند المالكية، ومذهب الشافعية، والحنابلة (¬١).
في مواهب الجليل: " قال ابن القصار حُكي عن أبي حنيفة والشَّافعيِّ أنّهما يقولان: ضعف النصف مثله مرّتَين، وهو أقوى من جهة اللغة انتهى" (¬٢).
القول الثاني: أن الضعف هو المثل.
وهو قول بعض المالكية (¬٣)، وبه قال أبو عبيد القاسم بن سلام: الضعف المثل.
الأدلة:
أدلة الجمهور:
١ - قوله تعالى: ﴿يُضَاعَفْ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ﴾ (¬٤) أي مثلين.
وإذا كان الضعفان مثلين، فالواحد مثل.
٢ - أن الضعف عبارة عن الشيء ومثله.