Lewati ke konten

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا · خالد المشيقح

Juz 7, hlm. 164

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب الخامس: مصرف الوصية، وقسمتها
  3. الفصل الثاني: مصرف الوصية بالأنصباء، والأجزاء، والمرتبات
  4. المبحث الأول: الوصية بالأنصباء، والأجزاء
  5. المطلب الخامس: الوصية بضعف نصيب وارث

المطلب الخامس: الوصية بضعف نصيب وارث

إذا أوصى بضعف نصيب ابنه، فإن الموصى له يعطى مثلي نصيب الابن، وهو مذهب الحنفية، والأظهر عند المالكية، ومذهب الشافعية، والحنابلة (¬١).

في مواهب الجليل: " قال ابن القصار حُكي عن أبي حنيفة والشَّافعيِّ أنّهما يقولان: ضعف النصف مثله مرّتَين، وهو أقوى من جهة اللغة انتهى" (¬٢).

القول الثاني: أن الضعف هو المثل.

وهو قول بعض المالكية (¬٣)، وبه قال أبو عبيد القاسم بن سلام: الضعف المثل.

الأدلة:

أدلة الجمهور:

١ - قوله تعالى: ﴿يُضَاعَفْ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ﴾ (¬٤) أي مثلين.

وإذا كان الضعفان مثلين، فالواحد مثل.

٢ - أن الضعف عبارة عن الشيء ومثله.

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 7، ص 164 (Shamela #30165, hlm. urut 3055)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.