Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 7, halaman 171

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب الخامس: مصرف الوصية، وقسمتها
  3. الفصل الثاني: مصرف الوصية بالأنصباء، والأجزاء، والمرتبات
  4. المبحث الأول: الوصية بالأنصباء، والأجزاء
  5. المطلب الثامن: الوصية بالسهم

وحجته:

١ - أن السهم يقع على القليل والكثير، فأشبه ما لو أوصى بجزء، أو حظ.

ونوقش: بأنه يلزم منه أن عطية الوارث أي شيء ولو كان شيئا حقيرا، وهذا ينافي مقصود الموصي.

٢ - أنه قول أهل اللغة:

قال ابن منظور: والسَّهْم: النصيب المحكم، والسهم: الحظُّ، والجمع سُهْمان وسُهْمة الأخيرة كأُخْوة، وفي هذا الأَمر سُهْمة أَي نصيب وحظّ من أَثَر (¬١).

القول الثاني: أن الموصى له يعطى السدس.

وهو قول لأبي حنيفة، ومذهب الحنابلة، وهو مروي عن الحسن، وإياس بن معاوية، والثوري (¬٢).

وحجته:

(٢٢١) ١ - ما رواه البزار من طريق محمد بن عبيد الله، عن أبي قيس، عن الهزيل، عن عبد الله أن «رجلا أوصى لرجل بسهم من ماله فجعل له النبي ﷺ السدس» (¬٣).

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 7، ص 171 (SanadKitab #30165, hlm. urut 3062)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.