وحجته:
١ - أن السهم يقع على القليل والكثير، فأشبه ما لو أوصى بجزء، أو حظ.
ونوقش: بأنه يلزم منه أن عطية الوارث أي شيء ولو كان شيئا حقيرا، وهذا ينافي مقصود الموصي.
٢ - أنه قول أهل اللغة:
قال ابن منظور: والسَّهْم: النصيب المحكم، والسهم: الحظُّ، والجمع سُهْمان وسُهْمة الأخيرة كأُخْوة، وفي هذا الأَمر سُهْمة أَي نصيب وحظّ من أَثَر (¬١).
القول الثاني: أن الموصى له يعطى السدس.
وهو قول لأبي حنيفة، ومذهب الحنابلة، وهو مروي عن الحسن، وإياس بن معاوية، والثوري (¬٢).
وحجته:
(٢٢١) ١ - ما رواه البزار من طريق محمد بن عبيد الله، عن أبي قيس، عن الهزيل، عن عبد الله أن «رجلا أوصى لرجل بسهم من ماله فجعل له النبي ﷺ السدس» (¬٣).