(٢٢٢) ٢ - ما رواه ابن أبي شيبة من طريق محمد بن أبي قيس، عن الهذيل أن رجلا جعل لرجل سهما من ماله ولم يسم، فقال عبد الله: "له السدس" (¬١).
٣ - أن السهم في كلام العرب السدس.
قال إياس بن معاوية: السهم في كلام العرب السدس، فتنصرف الوصية إليه كما لو تلفظ به الموصي (¬٢).
ونوقش هذا الاستدلال: بأن السهم في لغة العرب كما يطلق على السدس يطلق على الحظ والنصيب.
٤ - أن السدس أقل سهم مفروض يرثه ذو قرابة من النسب، فتنصرف الوصية إليه.
ونوقش هذا الاستدلال: بعدم التسليم؛ فأقل نصيب مفروض هو الثمن، والتفريق بين سهام الورثة من النسب، وغيرهم لا معنى له.
القول الثالث: أنه يعطى أقل سهم من سهام الورثة زائداً على الفريضة، إلا أن يكون السهم أكثر من السدس فلا يزاد عليه.
وهو قول أبي حنيفة، والرواية الثانية عن الإمام أحمد (¬٣).