Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 7, halaman 174

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب الخامس: مصرف الوصية، وقسمتها
  3. الفصل الثاني: مصرف الوصية بالأنصباء، والأجزاء، والمرتبات
  4. المبحث الأول: الوصية بالأنصباء، والأجزاء
  5. المطلب التاسع: الوصية بجزء شائع معلوم في جميع المال

١ … ١/ ٦ أم

١/ ٢ أخت ش

١/ ٦ أخت لأم

١/ ٦ أخت لأب

موصى له

صورتها على رأي الثاني، والثالث، والرابع، وعلى رأي المالكية له سهم من ستة، ويبقى خمسة تقسم على الورثة على قدر أنصبائهم.

الترجيح:

الراجح: الذي يظهر لي -والله أعلم- هو أن الورثة يعطونه ما شاءوا؛ لأن السهم يقع على الكثير والقليل، وهو معنى الحظ والنصيب، والعرب كما تطلق السهم على السدس فهي تطلقه أيضا على غيره.

المطلب التاسع: الوصية بجزء شائع معلوم في جميع المال

مثل الوصية بثلث ماله، أو ربعه.

فالوصية صحيحة إجماعا؛ لحديث سعد ﵁: " الثلث والثلث كثير " (¬١).

ولا يشترط أن يكون للموصي مال يوم الوصية، ولا بقاؤه بعينه إذا كان

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 7، ص 174 (SanadKitab #30165, hlm. urut 3065)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.