Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 1, halaman 335

  1. أحكام الوقف
  2. الباب الثاني: أركان الوقف، وشروط صحته
  3. الفصل الثاني: شروط صحة الوقف
  4. المبحث الأول: شروط الواقف
  5. المطلب الثاني: الشرط الثاني: أن لا يكون الواقف مدينا
  6. المسألة الأولى: وقف المفلس

المطلب الثاني: الشرط الثاني: أن لا يكون الواقف مديناً

وفيه مسألتان:

المسألة الأولى: وقف المفلس:

وفيها أمور:

الأمر الأول: تعريف المفلس:

تعريف المفلس في اللغة:

المفلس مأخوذ من الفلس، وهو: شيء تافه من المال، قليل القيمة، وجمعه فلوس.

قال ابن فارس: " الفلس، معروف، والجمع فلوس، يقولون: أفلس الرجل، معناه صار ذا فلوس بعد أن كان ذا دراهم " (¬١).

وقال الجوهري: " وقد أفلس الرجل: صار مفلسا، كأنما صارت دراهمه فلوساً وزيوفاً .... ويجوز أن يراد به أنه صار إلى حال يقال فيها: ليس معه فلس .. وقد فلسه القاضي تفليسا: نادى عليه أنه مفلس " (¬٢).

فالمفلس في اللغة هو: من لا مال له إلا الفلوس التي هي أدنى أنواع

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 1، ص 335 (SanadKitab #30165, hlm. urut 307)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.