Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 1, halaman 336

  1. أحكام الوقف
  2. الباب الثاني: أركان الوقف، وشروط صحته
  3. الفصل الثاني: شروط صحة الوقف
  4. المبحث الأول: شروط الواقف
  5. المطلب الثاني: الشرط الثاني: أن لا يكون الواقف مدينا
  6. المسألة الأولى: وقف المفلس

المال قيمة، فهو معدوم لا مال له ولا ما يدفع به حاجته (¬١)، يدل على هذا المعنى.

(٨٦) ما رواه مسلم من طريق العلاء، عن أبيه، عن أبي هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: " أتدرون من المفلس؟ "، قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع ....... الحديث (¬٢).

تعريف المفلس اصطلاحا:

المفلس في اصطلاح الفقهاء: هو من عليه ديون حالة أكثر من ماله (¬٣).

الأمر الثاني: حكم وقف المفلس:

اختلف الفقهاء في صحة وقف المفلس إذا حجر عليه القاضي (¬٤) على قولين:

القول الأول: عدم صحة وقف المفلس.

وهذا قول الصاحبين من الحنفية (¬٥)، والمالكية (¬٦)، والشافعية (¬٧)، والحنابلة (¬٨).

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 1، ص 336 (SanadKitab #30165, hlm. urut 308)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.