Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 7, halaman 179

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب الخامس: مصرف الوصية، وقسمتها
  3. الفصل الثاني: مصرف الوصية بالأنصباء، والأجزاء، والمرتبات
  4. المبحث الثاني: الوصية بالأعيان، والمرتبات
  5. المطلب الأول: الوصية بالمعين

المبحث الثاني: الوصية بالأعيان، والمرتبات

وفيه مطالب:

المطلب الأول: الوصية بالمعين

تصح الوصية بشائع، كما جاء في حديث سعد بن أبي وقاص ﵁ "الثلث والثلث كثير" (¬١)، وحديث أبي الدرداء ﵁: "إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم" (¬٢).

وأيضا: تصح بمعين باتفاق الأئمة (¬٣).

ويدل لهذا:

١ - عموم أدلة الوصية فإنها شاملة للوصية بالأعيان المعينة وغيرها (¬٤).

٢ - إجماع الصحابة، فقد أوصى عبد الرحمن بن عوف بحديقة لأمهات المؤمنين ﵅ (¬٥).

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 7، ص 179 (SanadKitab #30165, hlm. urut 3070)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.