المبحث الثاني: الوصية بالأعيان، والمرتبات
وفيه مطالب:
المطلب الأول: الوصية بالمعين
تصح الوصية بشائع، كما جاء في حديث سعد بن أبي وقاص ﵁ "الثلث والثلث كثير" (¬١)، وحديث أبي الدرداء ﵁: "إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم" (¬٢).
وأيضا: تصح بمعين باتفاق الأئمة (¬٣).
ويدل لهذا:
١ - عموم أدلة الوصية فإنها شاملة للوصية بالأعيان المعينة وغيرها (¬٤).
٢ - إجماع الصحابة، فقد أوصى عبد الرحمن بن عوف بحديقة لأمهات المؤمنين ﵅ (¬٥).