Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 7, halaman 180

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب الخامس: مصرف الوصية، وقسمتها
  3. الفصل الثاني: مصرف الوصية بالأنصباء، والأجزاء، والمرتبات
  4. المبحث الثاني: الوصية بالأعيان، والمرتبات
  5. المطلب الأول: الوصية بالمعين
  6. المسألة الأولى: المراد بالمعين، ووسائل تعيينه.

وأوصى غلام لابنة عمه بحديقة بإشارة من عمر ﵁، ولا يعرف لهم مخالف من الصحابة (¬١).

وتحته مسألتان:

المسألة الأولى: المراد بالمعين، ووسائل تعيينه.

المراد بالمعين: ما تعلقت الوصية بعينه وذاته، ويحصل ذلك بالإشارة إليه مع حضوره مثل هذه الدار، وهذه الأرض، أو هذه السيارة، أو تعيينه باسمه، ووصفه الخاص الذي يميزه عن غيره، مثل دار صفتها كذا وكذا، ونحو ذلك.

واختلف في التعيين بالواقع -أي- الإضافة لياء المتكلم للموصي هل تفيد التعيين أم لا؟.

مثل أعطوه سيارتي أو داري إذا لم تكن له سيارة غيرها ولا دار غيرها، فقيل: تفيد التعيين (¬٢).

لاحتمال أن تكون الإضافة للعهد الخارجي؛ لأن المعهود معين في الخارج، وهو سيارته أو داره المعهودة للموصي.

وقيل: لا تفيد التعيين؛ لاحتمال الإضافة أن تكون للعهد الخارجي.

فرع:

اختلف في التعيين بالاسم والصفة، مثل أعطوه ثيابي الحريرية، أو سيارتي البيضاء.

قال ابن القاسم: يتم بها التعيين ورجحه الرهوني.

وحجته: الوقوف مع لفظ الموصى به.

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 7، ص 180 (SanadKitab #30165, hlm. urut 3071)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.