Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 7, halaman 185

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب الخامس: مصرف الوصية، وقسمتها
  3. الفصل الثاني: مصرف الوصية بالأنصباء، والأجزاء، والمرتبات
  4. المبحث الثاني: الوصية بالأعيان، والمرتبات
  5. المطلب الأول: الوصية بالمعين
  6. المسألة الثانية: كيفية تنفيذ الوصية بالمعين.

٢ - أن تخيير الورثة يلزم منه إجبار الموصى له على المعاوضة بغير رضاه.

٣ - أنه يلزم منه المعاوضة بمجهول؛ لأن الانتقال من المعين الموصى به إلى الثلث الشائع معاوضة عن المعين بشائع مجهول (¬١).

٤ - وأيضا تغيير الوصية وتبديلها من الوصية بمعين إلى الوصية بثلث شائع (¬٢).

٥ - ظلم الموصى له بإعطائه غير ما وصي له به من المعين.

٦ - الوقوع في الربا في بعض الحالات، كما لو أوصى له بمئة دينار معينة، فإنه يستحق ثلثها فإذا أخذه وأخذ معه أكثر منها صار ربا.

٧ - ظلم الورثة بتخييرهم بين إمضاء الوصية والتنازل عن جميع الثلث (¬٣).

ونوقش هذا الاستدلال: بأن ما ألزموه لازم لهم؛ لأنهم لا يقولون بإعطاء الموصى له جميع الثلث في المعين، بل يعطونه ثلث المعين ويجعلونه شريكا بقية الثلث في جميع باقي التركة (¬٤).

فجعلوا بعض حقه في غير المعين الموصى له به، وفي ذلك إجبار للموصي له على المعاوضة بغير رضاه والمعاوضة بالمجهول، وتغيير الوصية، وظلم الموصى له بإعطائه غير ما وصي له به، والوقوع في الربا.

ودليل المالكية على التخيير:

١ - أن الأصل في الوصية أن تكون في الشياع، وليس للموصي التعيين

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 7، ص 185 (SanadKitab #30165, hlm. urut 3076)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.