Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 7, halaman 188

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب الخامس: مصرف الوصية، وقسمتها
  3. الفصل الثاني: مصرف الوصية بالأنصباء، والأجزاء، والمرتبات
  4. المبحث الثاني: الوصية بالأعيان، والمرتبات
  5. المطلب الثاني: الوصية بغير معين
  6. المسألة الأولى: الوصية بعين مبهمة غير شائعة في جنسها ولا في مال الموصي.

القسم الخامس: الوصية بالثلث وتعيينه في عين بذاتها، كأن يوصي لحفيده بالثلث يأخذه في دار، فتصح الوصية، فيعطى الموصى له الدار، ويكمل له الثلث من باقي التركة أخذا بأول كلام الموصي الذي هو الثلث وتعيين الدار بعد ذلك يعتبر كذكر الخاص بعد العام، فلا يخصصه.

وقال بعض المالكية: بأنه ليس للموصى له إلا ما عينه الموصي، والزائد عليه الباقي من الثلث يعود لورثة الميت اعتبارا بآخر الكلام، وكأن هذا رأي من قال: إن الخاص يخصص العام مطلقا، وإن لم ينافه، وهو قول ضعيف عند الأصوليين (¬١).

المطلب الثاني: الوصية بغير معين

وتحته مسائل:

المسألة الأولى: الوصية بعين مبهمة غير شائعة في جنسها ولا في مال الموصي.

مثل الوصية بشاة أو نخلة أو سيارة أو دار هكذا مبهمة، وقد اختلف الفقهاء في صحتها وبطلانها على قولين:

القول الأول: صحتها.

وهو قول جمهور أهل العلم؛ لعموم أدلة الوصية.

القول الثاني: ببطلانها إذا مات ولا غنم له.

وبه قال بعض الحنفية.

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 7، ص 188 (SanadKitab #30165, hlm. urut 3079)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.