Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 7, halaman 187

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب الخامس: مصرف الوصية، وقسمتها
  3. الفصل الثاني: مصرف الوصية بالأنصباء، والأجزاء، والمرتبات
  4. المبحث الثاني: الوصية بالأعيان، والمرتبات
  5. المطلب الأول: الوصية بالمعين
  6. المسألة الثانية: كيفية تنفيذ الوصية بالمعين.

وبه قال المالكية (¬١).

وتقدم دليلهم.

القول الثاني: يعطى الموصى له من المعين ما يحمله ثلث المال الحاضر، ويوقف الباقي خوفا من ضياع المال الغائب، فإذا حضر شيء من الغائب أو اقتضى شيء من الدين أعطي الموصى له من المعين بقدر ثلث المقبوض والحاضر، وهكذا كلما حضر مال، أو قبض دين حتى يأخذ جميع الموصى به المعين، وفي حالة تلف المال أو هلاك الدين، فإن الباقي من المعين يبقى ملكا للورثة.

وبه قال الحنفية، وبعض الحنابلة (¬٢).

القول الثالث: التفريق بين الغيبة المانعة من التصرف لتعذر الوصول إليه، والغيبة التي لا تمنع من التصرف، ففي الغيبة التي لا تمنع من التصرف يعتبر المال الغائب في حكم الحاضر وتنفذ الوصية في المعين بتسليمه كله للموصى له يتصرف فيه كيف شاء لحمل الثلث له.

وفي الغيبة التي تمنع من التصرف في المال الغائب، فإن الموصى به يوقف كله ويمنع الموصى له من التصرف فيه،

وهذا هو الأصح عند الشافعية، وهو قول عند الحنابلة (¬٣).

وفي قول للشافعية: له حق التصرف في ثلثه؛ لأن استحقاقه له ثابت على كل حال حضر المال الغائب أو ضاع ويمنع من التصرف فيما زاد عليه (¬٤) (¬٥).

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 7، ص 187 (SanadKitab #30165, hlm. urut 3078)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.