Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 7, halaman 198

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب الخامس: مصرف الوصية، وقسمتها
  3. الفصل الثاني: مصرف الوصية بالأنصباء، والأجزاء، والمرتبات
  4. المبحث الثاني: الوصية بالأعيان، والمرتبات
  5. المطلب الثاني: الوصية بغير معين
  6. المسألة الرابعة: الوصية بنوع من ماله،

وبه قال الشافعية، والحنابلة (¬١).

وحجته: أن العبرة بيوم الموت (¬٢).

القول الثاني: اشتراط وجوده يوم الوصية، ولا يكفي وجوده بعدها قبل الموت، فإذا أوصى بغنمه ولا غنم له، ثم ملك ذلك ومات وهي في ملكه فإن الموصى له لا حق فيها.

وهو مذهب الحنفية، وهو مقتضى قول المالكية (¬٣)، وقول الظاهرية (¬٤).

وحجته: بطلان الوصية حين إنشائها، وما وقع باطلا لا يمكن تصحيحه.

وأما بالنسبة لاستخلاف مثله في حال هلاكه أو بيعه، فإن هناك قولين (¬٥):

فقيل: إن الوصية تتعلق بنوع الموصى به لا بشخصه، فإذا هلك ما كان موجودا أو باعه وامتلك مثله، فإن الوصية تتعلق به ويقضى به للموصى له.

وقيل: تختص بعين الموجود يوم الوصية، فإذا استبدله بمثله فلا حق للموصى له في البدل (¬٦).

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 7، ص 198 (SanadKitab #30165, hlm. urut 3089)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.