Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 7, halaman 201

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب الخامس: مصرف الوصية، وقسمتها
  3. الفصل الثاني: مصرف الوصية بالأنصباء، والأجزاء، والمرتبات
  4. المبحث الثاني: الوصية بالأعيان، والمرتبات
  5. المطلب الثالث: الوصية بالنقود
  6. المسألة الرابعة: أن تكون التركة بعضها نقود وبعضها دين.

وهو قول مالك، وابن القاسم (¬١).

وحجته: تضرر الورثة؛ إذ النقد ليس كالعرض.

القول الثالث: إن كان بيع العقار والعروض يتأخر، فالخيار للورثة في إمضاء الوصية أو إعطاء الموصى له ثلث التركة في العين وغيرها.

وهو قول للمالكية (¬٢).

وحجته: دفع الضرر عن الورثة.

والأقرب: القول الأول؛ لقوة دليله.

المسألة الرابعة: أن تكون التركة بعضها نقود وبعضها دين.

ففيه خلاف أيضا:

القول الأول: لا يجوز أن يوصي بالعين الحاضرة ويترك للورثة الدين، ولو كانت العين الموصى بها الثلث بأقل (¬٣).

فإن فعل فللورثة الخيار في إمضاء الوصية أو إعطاء الموصى له ثلث التركة.

وبه قال مالك.

وحجته: دفع الضرر عن الورثة.

القول الثاني: يجوز ذلك بشروط: أن يكون المدين حاضراً موسراً غير ملد، وأن يكون الدين حالاً أو مؤجلاً لا يتعذر بيعه، وقيمته الثلثان فأكثر (¬٤).

وحجته: دفع الضرر عن الورثة.

القول الثالث: إن خرجت الوصية من ثلث العين فذلك، وإن لم تخرج

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 7، ص 201 (SanadKitab #30165, hlm. urut 3092)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.