وهو قول مالك، وابن القاسم (¬١).
وحجته: تضرر الورثة؛ إذ النقد ليس كالعرض.
القول الثالث: إن كان بيع العقار والعروض يتأخر، فالخيار للورثة في إمضاء الوصية أو إعطاء الموصى له ثلث التركة في العين وغيرها.
وهو قول للمالكية (¬٢).
وحجته: دفع الضرر عن الورثة.
والأقرب: القول الأول؛ لقوة دليله.
المسألة الرابعة: أن تكون التركة بعضها نقود وبعضها دين.
ففيه خلاف أيضا:
القول الأول: لا يجوز أن يوصي بالعين الحاضرة ويترك للورثة الدين، ولو كانت العين الموصى بها الثلث بأقل (¬٣).
فإن فعل فللورثة الخيار في إمضاء الوصية أو إعطاء الموصى له ثلث التركة.
وبه قال مالك.
وحجته: دفع الضرر عن الورثة.
القول الثاني: يجوز ذلك بشروط: أن يكون المدين حاضراً موسراً غير ملد، وأن يكون الدين حالاً أو مؤجلاً لا يتعذر بيعه، وقيمته الثلثان فأكثر (¬٤).
وحجته: دفع الضرر عن الورثة.
القول الثالث: إن خرجت الوصية من ثلث العين فذلك، وإن لم تخرج