Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 7, halaman 202

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب الخامس: مصرف الوصية، وقسمتها
  3. الفصل الثاني: مصرف الوصية بالأنصباء، والأجزاء، والمرتبات
  4. المبحث الثاني: الوصية بالأعيان، والمرتبات
  5. المطلب الرابع: الوصية بالدين
  6. المسألة الأولى: الدين مال من الأموال تصح الوصية به كله أو بعضه

دفع إلى الموصى له ثلث العين، وكلما خرج شيء من الدين أخذ ثلثه حتى يستوفي وصيته.

وهو قول الحنفية.

المسألة الخامسة: التي تكون التركة كلها مالا غائبا، أو دينا ولا مالا حاضرا فإن الوصية بالعين المرسلة صحيحة، فإن طالب الموصى له بتعجيل وصيته فإنه يخير الورثة في تعجيل الوصية، أو إعطائه ثلث التركة يتقاضى لنفسه وينتظر ما غاب (¬١).

المطلب الرابع: الوصية بالدين (¬٢)

وفيه مسائل:

المسألة الأولى: الدين مال من الأموال تصح الوصية به كله أو بعضه إذا حمله الثلث كغيره من الأموال، سواء أوصى به لمن هو عليه أو لغيره؛ لعموم أدلة الوصية وإطلاقها، فتشمل الدين وغيره، وليس في هذا خلاف بين الفقهاء.

والمعتبر في كونه الثلث أو أكثر هو قيمته إذا كان غير نقد بأن كان عروضا، أو طعاما، أو حيوانا مثلا، فإذا كان لشخص على غيره مئة ثوب أو عشرون شاة مثلا، فأوصى بذلك لشخص آخر، فإن هذه الديون تقوم كم تساوي الآن نقدا؟ فإذا كانت قيمتها الثلث فأقل صحت الوصية ولزمت.

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 7، ص 202 (SanadKitab #30165, hlm. urut 3093)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.