Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 7, halaman 207

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب الخامس: مصرف الوصية، وقسمتها
  3. الفصل الثاني: مصرف الوصية بالأنصباء، والأجزاء، والمرتبات
  4. المبحث الثاني: الوصية بالأعيان، والمرتبات
  5. المطلب الخامس: الوصية بالمرتبات
  6. المسألة الثالثة: الوصية بمرتب مؤقت من رأس مال التركة

والحنفية (¬١)، وقد تكون محددة بمدى حياة الموصى له أو غيره، فتحدد مدة الحياة بمدة العمر.

وقد اختلف الفقهاء فيها على أقوال:

القول الأول: أنه سبعون سنة.

وهو قول لمالك.

(٢٢٣) لما رواه الترمذي: حدثنا الحسن بن عرفة، حدثني عبد الرحمن بن محمد المحاربي، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "أعمار أمتي ما بين ستين إلى سبعين، وأقلهم من يجوز ذلك" (¬٢).

ووجه الباجي القول بالسبعين بأنها نهاية العمر المعتاد غالبا، والزيادة عليها نادرة، والنادر لا حكم له.

القول الثاني: أنه ثمانون.

وهو قول لمالك؛ كما وجه التحديد بالثمانين: بأنه عمر قد يبلغه الإنسان

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 7، ص 207 (SanadKitab #30165, hlm. urut 3098)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.