Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 7, halaman 208

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب الخامس: مصرف الوصية، وقسمتها
  3. الفصل الثاني: مصرف الوصية بالأنصباء، والأجزاء، والمرتبات
  4. المبحث الثاني: الوصية بالأعيان، والمرتبات
  5. المطلب الخامس: الوصية بالمرتبات
  6. المسألة الثالثة: الوصية بمرتب مؤقت من رأس مال التركة

مع الصحة والتصرف، والزيادة عليها شاذة، وصاحبها في حكم المريض: فكان التقدير بالثمانين أولى.

القول الثالث: أنه مئة.

وبه قال مالك.

وأما التحديد بمئة فوجهه: بأن الأصل الحياة، فلا يقضى بالموت إلا باليقين، أو ما يقوم مقامة من العمر الذي لا يبلغه أحد في زمانه وهو المئة (¬١).

القول الرابع: يعمر أعمار أهل زمانه.

وهو ظاهر قول أبي يوسف من الحنفية، وهو قول لمالك أيضا (¬٢).

ومنشأ الخلاف: كما قال القرافي قوله ﷺ: " أعمار أمتي ما بين الستين إلى السبعين ".

والنظر إلى أقصى العوائد (¬٣)، فمن تمسك بلفظ الحديث حددها بسبعين، ومن نظر إلى الواقع المعتاد حددها بما رآه أقصى مدة الحياة.

والأقرب: القول الأول، والأخير؛ لدلالة الأدلة.

الأمر الثالث: تحديد مقدار المرتب الموصى به.

قد يكون محددا بالنقود، كألف درهم كل شهر، أو عشرة دراهم كل يوم، والأمر في هذا واضح، حيث يضرب المرتب المسمى في مدة الوصية المعلومة بالنص في الوصية المؤقتة بوقت معلوم، أو المعلومة بالحكم في المؤقتة بمدى الحياة، ليعرف المبلغ الموصى به بالتمام.

واختلف إذا كانت الوصية بالنفقة في ذلك على أقوال:

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 7، ص 208 (SanadKitab #30165, hlm. urut 3099)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.