Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 7, halaman 209

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب الخامس: مصرف الوصية، وقسمتها
  3. الفصل الثاني: مصرف الوصية بالأنصباء، والأجزاء، والمرتبات
  4. المبحث الثاني: الوصية بالأعيان، والمرتبات
  5. المطلب الخامس: الوصية بالمرتبات
  6. المسألة الثالثة: الوصية بمرتب مؤقت من رأس مال التركة

القول الأول: تدخل النفقة، والكسوة، والسكنى.

وبه قال الباجي (¬١).

القول الثاني: يدخل فيها القوت، والكسوة.

وبه قال مالك (¬٢).

وحجة هذين القولين: أن هذا مما يدخل في مسمى النفقة.

القول الثالث: لا تدخل فيها الكسوة

وبه قال بعض المالكية (¬٣).

وحجته: أن لفظ النفقة لا يتناولها عرفا، واللفظ محمول على عرف المخاطب.

والأقرب الرجوع إلى العرف، وقرائن الأحوال، إن دلت على شيء، وإلا لم يجب.

وتخصص النفقة بنفقة الموصى له على نفسه، ولا يدخل في ذلك نفقته على أهله وعياله، وقوفًا مع لفظ الموصي (¬٤).

الأمر الرابع: مقدار ما يوقف من التركة لتنفيذ الوصية.

فإن -هنا- خلافاً:

القول الأول: أنه يوقف له مقدار المرتب ما لم يزد على الثلث.

وهو قول المالكية (¬٥).

وحجته: لأنه القدر الموصى به، فلا يوقف أكثر من الثلث إذا كان

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 7، ص 209 (SanadKitab #30165, hlm. urut 3100)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.