Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 7, halaman 217

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب الخامس: مصرف الوصية، وقسمتها
  3. الفصل الثاني: مصرف الوصية بالأنصباء، والأجزاء، والمرتبات
  4. المبحث الثاني: الوصية بالأعيان، والمرتبات
  5. المطلب الخامس: الوصية بالمرتبات
  6. المسألة الثالثة: الوصية بمرتب مؤقت من رأس مال التركة

واختلف إذا سمى لكل واحد من الموصى لهم مسبقا، مثل وصيته لخالتيه بألفين كل شهر، لكل واحدة ألف.

فقال المالكية: من مات فنصيبه لورثة الميت.

وحجته: أنه سمى لكل واحدة مبلغا، والتسمية لا يزاد عليها؛ وقوفا مع لفظ الموصي (¬١).

وقال الحنفية: من مات فنصيبه للباقي؛ لاشتراكهما في الوصية.

الأمر السابع: نفاد المال الموقوف (¬٢).

يوقف ما ينوب الموصى له بالمرتب على يد عدل ينفق منه عليه شيئا فشيئا، بحسب الوصية، ولا يسلم له، فإن نفد المال قبل وفاته وعاش بعد مدة التعمير المقدرة له، فاختلف أهل العلم في رجوعه على الورثة أو أصحاب الوصايا على قولين:

القول الأول: يستأنف التعمير.

وبه قال أشهب (¬٣).

وحجته:

١ - أنه حكم تبين خطؤه، فيجب نقضه وتمكين الموصى له من حقه في المرتب للمدة الباقية من حياته، ولأن لفظ الوصية يقتضي تمتيعه بمرتبه طول حياته، فحرمانه منه في آخر عمره إضرار وظلم، ومخالفة للفظ الوصية، وتبديل لها، وكل ذلك لا يجوز.

٢ - أنه الموافق للقياس على موته قبل نفاد وصيته، فإن الباقي يرد إلى الورثة، أو أرباب الوصايا، وينقض الحكم بوقفها له وتخصيصه بها، فإذا

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 7، ص 217 (SanadKitab #30165, hlm. urut 3108)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.