Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 7, halaman 218

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب الخامس: مصرف الوصية، وقسمتها
  3. الفصل الثاني: مصرف الوصية بالأنصباء، والأجزاء، والمرتبات
  4. المبحث الثاني: الوصية بالأعيان، والمرتبات
  5. المطلب الخامس: الوصية بالمرتبات
  6. المسألة الرابعة: الوصية بمرتب دائم من عين التركة.

كان الورثة أو أرباب الوصايا يرجعون عليه إذا فضل شيء عن حياته، فإنه يجب أن يرجع عليهم إذا لم يكفه ما نابه لحياته.

القول الثاني: أنه لا يرجع بشيء على الورثة، ولا أصحاب الوصايا، ولا يفرض له في العمر الباقي.

وبه قال ابن القاسم (¬١).

وحجته: أن ذلك بمنزلة حكم صدر، فلا سبيل لنقضه.

ونوقش: بأن الحكم إذا تبين خطؤه، يجب نقضه.

والأقرب: القول الأول؛ دفعا للضرر عن الموصى له.

المسألة الرابعة: الوصية بمرتب دائم من عين التركة.

كالوصية بألف ريال كل سنة للمسجد أو الفقراء:

وفيها أمور:

الأمر الأول: مشروعيتها.

اختلف العلماء في مشروعيتها على ثلاثة أقوال:

القول الأول: صحتها ولزومها.

وهو قول جمهور أهل العلم (¬٢)؛ لعموم الأدلة.

القول الثاني: بطلانها.

وهو مذهب الظاهرية كما سبق قريبا.

القول الثالث: صحتها بأول مرتب، وبطلانها فيما بعده، فإذا أوصى

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 7، ص 218 (SanadKitab #30165, hlm. urut 3109)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.