المبحث الأول: مصرف الوصية إذا كانت لمن لا يحصى
إذا كانت الوصية لمحصورين وجب استيعابهم والتسوية بينهم إذا لم يوجد نص من الموصي، فإن وجد قسمت الوصية عليهم بحسبه، وهذا باتفاق الفقهاء (¬١).
وإن كانت لغير محصورين:
فاختلف العلماء في مصرف الوصية إذا كانت لمن لا يحصى على أقوال:
القول الأول: أنها تقسم على من حضر القسم بالاجتهاد ممن يشمله لفظها يوم القسم.
وبه قال المالكية (¬٢)، وظاهر قول الحنابلة (¬٣).
وحجتهم: أن العبرة بيوم القسم لا يوم الوفاة.
القول الثاني: أنها لمن يشمله لفظها يوم الوفاة لا يوم الوصية، إلا إن