Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 7, halaman 233

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب الخامس: مصرف الوصية، وقسمتها
  3. الفصل الثالث: مصرف الوصية لغير معين
  4. المبحث الأول: مصرف الوصية إذا كانت لمن لا يحصى

المبحث الأول: مصرف الوصية إذا كانت لمن لا يحصى

إذا كانت الوصية لمحصورين وجب استيعابهم والتسوية بينهم إذا لم يوجد نص من الموصي، فإن وجد قسمت الوصية عليهم بحسبه، وهذا باتفاق الفقهاء (¬١).

وإن كانت لغير محصورين:

فاختلف العلماء في مصرف الوصية إذا كانت لمن لا يحصى على أقوال:

القول الأول: أنها تقسم على من حضر القسم بالاجتهاد ممن يشمله لفظها يوم القسم.

وبه قال المالكية (¬٢)، وظاهر قول الحنابلة (¬٣).

وحجتهم: أن العبرة بيوم القسم لا يوم الوفاة.

القول الثاني: أنها لمن يشمله لفظها يوم الوفاة لا يوم الوصية، إلا إن

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 7، ص 233 (SanadKitab #30165, hlm. urut 3122)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.