Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 7, halaman 236

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب الخامس: مصرف الوصية، وقسمتها
  3. الفصل الثالث: مصرف الوصية لغير معين
  4. المبحث الأول: مصرف الوصية إذا كانت لمن لا يحصى

٤ - أن التعريف في الفقراء للجنس، فإذا دفعها لواحد فقد دفعها لجنس الفقراء.

٥ - ما تقدم من عدم إيجاب استيعابهم.

القول الثاني: أنه لا بد في الدفع من اثنين فصاعدا.

وبه قال محمد بن الحسن من الحنفية (¬١).

وحجته: أن الفقراء اسم جمع، وأقل الجمع ثلاثة، ومراعاة معنى الجمع واجبة ما أمكن إلا أن الاثنين في باب الوصية يقومان مقام الثلاثة كالميراث، والجمع في باب الميراث يتناول اثنين فصاعدا، فكذلك في الوصية (¬٢).

ونوقش هذا الاستدلال:

قال الكاساني: " وقد خرج الجواب عما ذكره محمد -﵀- على أن مراعاة معنى الجمع إنما تجب عند الإمكان، فأما عند التعذر، فلا بل يحمل اللفظ على مطلق الجنس كما في قوله: والله لا أتزوج النساء، وقوله: إن كلمت بني آدم، أو إن اشتريت العبيد إنه يحمل على الجنس، ولا يراعى فيه معنى الجمع حتى يحنث بوجود الفعل منه في واحد من الجنس، وهاهنا لا يمكن اعتبار معنى الجمع؛ لأن ذلك مما لا غاية له، ولا نهاية، فيحمل على الجنس" (¬٣).

ونص الحنابلة: إلى أن الأفضل التعميم ما أمكن، ويدفع إليهم بقدر الحاجة، ويبدأ بأقارب الموصي (¬٤).

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 7، ص 236 (SanadKitab #30165, hlm. urut 3125)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.