Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 7, halaman 235

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب الخامس: مصرف الوصية، وقسمتها
  3. الفصل الثالث: مصرف الوصية لغير معين
  4. المبحث الأول: مصرف الوصية إذا كانت لمن لا يحصى

بتعذر استيعابهم، دليل على أنه لم يرده، ومن جاز حرمانه جاز تفضيل غيره عليه " (¬١).

واختلفوا في أقل عدد يجب توزيعها عليهم على أقوال:

القول الأول: أنه يجوز دفعها لواحد.

وبه قال الحنفية (¬٢)، وهو مقتضى قول المالكية (¬٣) حيث جعلوا الأمر موكولاً إلى اجتهاد الموصى إليه، وبه قال الحنابلة (¬٤).

وحجته:

(٢٢٤) ١ - ما رواه مسلم من طريق حماد بن زيد، عن هارون بن رياب، حدثني كنانة بن نعيم العدوي، عن قبيصة بن مخارق الهلالي قال: تحملت حمالة فأتيت رسول الله ﷺ لأسأله فيها، فقال: "أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها" (¬٥).

وجه الدلالة: دل الحديث على جواز الاقتصار على واحد؛ لأن النبي ﷺ دفع الصدقة إلى نفس واحدة، والوصية ملحقة بالصدقة.

٢ - أن مقصود الموصي عدم مجاوزة الجنس، وذلك حاصل بالدفع إلى واحد (¬٦).

٣ - أن امتثال الفعل يصدق بأدناه.

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 7، ص 235 (SanadKitab #30165, hlm. urut 3124)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.