Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 7, halaman 240

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب الخامس: مصرف الوصية، وقسمتها
  3. الفصل الثالث: مصرف الوصية لغير معين
  4. المبحث الثاني: الوصية لأصناف من لا يحصى

المبحث الثاني: الوصية لأصناف من لا يحصى

كالوصية للفقراء، والمساكين، والمجاهدين، واليتامى.

وقد اختلف فيها على قولين:

القول الأول: توزع بحسب الاجتهاد بين الأصناف الموصى لهم وأفرادهم، ولا يلزم تعميم ولا تسوية، ولا تقسم على عدد الأصناف والأنواع الموصى لها (¬١).

وهو قول المالكية (¬٢).

وحجته: ما تقدم من الدليل على أن الوصية لغير المحصورين لا يجب تعميمهم، ولا التسوية بينهم.

ونوقش هذا الاستدلال: بأن هذا في غير أصناف من لا يحصى.

القول الثاني: تقسم على عدد الأصناف أولا، فإذا كانت الوصية للفقراء والمساكين قسمت نصفين، وإذا كانت لليتامى والمرضى والمجاهدين مثلا قسمت أثلاثا، وهكذا، ثم يقسم سهم كل صنف على أهله على الطريقة السابقة في الوصية لمجهول غير محصور.

وهو قول الحنفية، والشافعية، والحنابلة (¬٣).

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 7، ص 240 (SanadKitab #30165, hlm. urut 3129)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.