Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 7, halaman 239

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب الخامس: مصرف الوصية، وقسمتها
  3. الفصل الثالث: مصرف الوصية لغير معين
  4. المبحث الأول: مصرف الوصية إذا كانت لمن لا يحصى

فيه كل من ينتسب إلى فلان ذكرا كان أو أنثى غنيا كان أو فقيرا؛ لأنه ليس في اللفظ ما ينبئ عن الحاجة، وصار كما لو أوصى لقبيلة فلان " (¬١).

القول الثاني: أن الذكور ينفردون بالوصية، فلا تشمل الإناث.

وهو وجه آخر للشافعية.

وحجته: أن قول الموصي: أوصيت لبني فلان، إذا نظرنا في لفظ "بنين" لاحظنا أنه من الجموع الملحقة بجمع المذكر السالم، ومفرده "ابن" فلا تدخل في جمعه الإناث وفق لسان العرب (¬٢).

ونوقش: بأن عدم دخول الإناث في لفظ البنين إن أريد به عدم دخولهن مطلقا، فلا يسلم به، وإن أريد عدم دخولهن في أصل الوضع اللغوي يسلم به، لكنهن داخلات بالتبع والتغلب (¬٣).

الترجيح:

الراجح -والله أعلم- القول الأول؛ لقوة دليله، ومناقشة القول الثاني.

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 7، ص 239 (SanadKitab #30165, hlm. urut 3128)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.