Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 7, halaman 242

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب الخامس: مصرف الوصية، وقسمتها
  3. الفصل الثالث: مصرف الوصية لغير معين
  4. المبحث الثالث: الوصية لجماعة محصورة، وأخرى غير محصورة

المبحث الثالث: الوصية لجماعة محصورة، وأخرى غير محصورة

كالوصية لبني فلان وللمساكين، والوصية لقرابته وللمساكين.

وقد اختلف فيها العلماء على أقوال:

القول الأول: الوصية بينهما نصفان، نصف للجماعة المحصورة يقسمونه بالتساوي على عدد الرؤوس، أو بالاجتهاد على الخلاف السابق، ونصف للجماعة المجهولة غير المحصورة يقسم بالاجتهاد، ولا يلزم تعميمهم ولا التسوية بينهم.

وهو قول المالكية (¬١).

وحجته: أنه يقسم بينهما نصفان لاختلاف أجناس الموصى لهم.

القول الثاني: لكل فرد من أفراد الجماعة المحصورة سهم، وللجماعة غير المحصورة سهم، فإذا كان بنو فلان في المثال المذكور ثلاثة، فلهم ثلاثة أسهم، وللمساكين سهم، وإذا كانت الوصية لبني فلان وهم أربعة، وللفقراء والمساكين قسمت على ستة، لكل ابن سهم، وللفقراء سهم، وللمساكين.

وهو قول الحنفية.

وحجته: تسوية أفراد المحصورين بجنس الجهة لتسوية اللفظ بينهما.

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 7، ص 242 (SanadKitab #30165, hlm. urut 3131)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.