Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 7, halaman 243

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب الخامس: مصرف الوصية، وقسمتها
  3. الفصل الثالث: مصرف الوصية لغير معين
  4. المبحث الثالث: الوصية لجماعة محصورة، وأخرى غير محصورة

القول الثالث: تقسم على عدد الجماعات، لكل جماعة سهم كانت محصورة أو غير محصورة، ولذا قالوا فيمن أوصى لأمهات أولاده وهن ثلاث والفقراء والمساكين: أن الوصية تقسم أثلاثا، ثلث لأمهات الأولاد، وثلث للفقراء، وثلث للمساكين.

وهو مذهب الشافعية، وظاهر قول الحنابلة (¬١).

وحجته: اعتبار كل جهة جنس مستقل.

والأقرب في هذه المسألة: أن كل جهة سواء كانت محصورة، أو غير محصورة جنس مستقل؛ إذ هذا مقتضى اللفظ لجعله كل جهة مقابلة للأخرى.

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 7، ص 243 (SanadKitab #30165, hlm. urut 3132)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.