Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 7, halaman 244

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب الخامس: مصرف الوصية، وقسمتها
  3. الفصل الثالث: مصرف الوصية لغير معين
  4. المبحث الرابع: الوصية لمعين، وجماعة محصورة

المبحث الرابع: الوصية لمعين، وجماعة محصورة

مثل الوصية لعمه وأخواله، أو الوصية لعمرو وأبناء عمه.

اختلف في هذه المسألة على أقوال:

القول الأول: أن النصف للمعين وحده، والنصف الآخر للجماعة المذكورة معه.

وهو قول للحنابلة، قال الحارثي: "أظهر الوجهين أن لها النصف" (¬١).

وحجته: قياسا على الوصية لزيد والفقراء، فإن لزيد النصف، وللفقراء النصف، فكذلك -هنا- (¬٢)؛ لأنه وصى لجهتين فتقسم بينهما بالتساوي.

القول الثاني: أن المعين -هنا- يعتبر كواحد من الجماعة تقسم الوصية بينهم بالتساوي على عدد الرؤوس.

وهو قول الحنفية، والمالكية (¬٣)، وقول للحنابلة قدمه في الرعاية الكبرى (¬٤).

وحجته: أن الموصي شرك بينه وبينهم في الوصية، والشركة تقتضي المساواة عند الإطلاق.

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 7، ص 244 (SanadKitab #30165, hlm. urut 3133)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.