Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 7, halaman 246

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب الخامس: مصرف الوصية، وقسمتها
  3. الفصل الثالث: مصرف الوصية لغير معين
  4. المبحث الخامس: الوصية لمعين، وجماعة غير محصورة

المبحث الخامس: الوصية لمعين، وجماعة غير محصورة

مثل: الوصية لزيد والفقراء.

هذه المسألة لا تخلو من أحوال:

الحال الأولى: إذا وصف الموصي المعين بصفة الجماعة الموصى لها معه، فتبين خلاف ذلك، فإنه لا يستحق شيئا، كما لو قال في وصيته: لزيد الفقير والفقراء، فإنه إذا تبين أنه غني لم يكن له شيء؛ لأنه أوصى له بشرط الفقر فلم يوجد.

الحال الثانية: إذا وصفه بوصف مميز فإنه يستحق نصف الوصية، كما لو أوصى لزيد الإمام أو الكاتب أو العالم، أو المدرس، والفقراء أو الطلبة، فإن زيدا يعطى نصف الوصية، والنصف الآخر للجماعة المجهولة.

الحال الثالثة: إذا لم يوصف هذا المعين بوصف الجماعة، ولا بوصف يميزه.

فاختلف العلماء فيها على أقوال:

القول الأول: أن للمعين النصف، وللفقراء النصف، فإذا كان المعين اثنين فالوصية بينهم على ثلاثة، كما لو أوصى لزيد وعمرو والفقراء (¬١).

وهو قول الحنفية، وبعض الشافعية، ومذهب الحنابلة.

وعند الحنفية: إذا كان من لا يحصى لا تصح الوصية له، فإن المعين

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 7، ص 246 (SanadKitab #30165, hlm. urut 3135)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.