Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 7, halaman 247

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب الخامس: مصرف الوصية، وقسمتها
  3. الفصل الثالث: مصرف الوصية لغير معين
  4. المبحث الخامس: الوصية لمعين، وجماعة غير محصورة

يأخذ الوصية كلها، كمن أوصى لفلان وبني تميم، أو أوصى لزيد والمسلمين، أو الفقهاء وبني تميم، بناء على أصل الحنفية من بطلان الوصية لمن لا يحصى إذا لم يكن في لفظ الموصى له ما يشعر بالحاجة (¬١).

القول الثاني: أن المعين يعطى حكم المجهول، وهو واحد منهم، ويعطى من الوصية باجتهاد المكلف بتوزيعها، في تقديمه وتأخيره، وفي مقدار ما يعطيه، ولا شيء لوارثه إذا مات قبل القسمة؛ لأن هذه الوصية لا تستحق إلا بالقسم (¬٢).

وهو قول المالكية.

وقول للشافعية: إلا أنه يعطى أقل متمول.

القول الثالث: أن له الربع.

وهو قول للشافعية (¬٣).

القول الرابع: أنه كأحدهم في القسمة، فإذا كان الفقراء ثلاثة أعطي الربع، أو أربعة أعطي الخمس، وهكذا.

وهو قول للشافعية (¬٤).

الأدلة:

دليل القول الأول: (يعطى النصف)

١ - أن النصف يقتضي التشريك بين المتعاطفين، والأصل في الشركة المساواة، فيحمل عليها عند الإطلاق.

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 7، ص 247 (SanadKitab #30165, hlm. urut 3136)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.