Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 7, halaman 248

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب الخامس: مصرف الوصية، وقسمتها
  3. الفصل الثالث: مصرف الوصية لغير معين
  4. المبحث الخامس: الوصية لمعين، وجماعة غير محصورة

ونوقش هذا الاستدلال: بأن العطف يقتضي التشريك في أصل الحكم دون تفاصيله، ومقدار النصيب.

٢ - القياس على الوصية لزيد وعمرو؛ لأن كلا منهما وصية بحقين ولمصرفين (¬١).

دليل القول الثاني: (حكم المجهول)

أن الموصي لما ضمه إليهم دل ذلك على قصد إعطائه حكمهم، واعتباره كواحد منهم، فيعمل بقصده لقيام القرينة الدالة عليه، ولعل هذا مبني على دلالة الاقتران، وهي ضعيفة عند الأصوليين.

دليل القول الثالث، والرابع:

القول بإعطائه الثلث، والقول بإعطائه الربع مبنيان على الخلاف في أقل الجمع، فمن قال: اثنان أعطاه الثلث، ومن قال: ثلاثة أعطاه الربع (¬٢).

الترجيح في هذه المسألة كالترجيح في المسألة السابقة.

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 7، ص 248 (SanadKitab #30165, hlm. urut 3137)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.