المبحث السادس: الوصية لمعين، وجهة البر
مثل الوصية لخالد، والمسجد، يعطى للمعين النصف والنصف للجهة.
نص عليه: الحنفية، والشافعية، والحنابلة (¬١).
قال في المبسوط: " لو قال: ثلث مالي لفلان وللحجّ كان نصفه لفلان ونصفه للحج؛ لأنّ الوصيّة للحجّ وصيّة لله تعالى، فصار كأنّه أوصى لاثنين" (¬٢).
وقال المرداوي: "لو وَصَّى له وللرَّسول ﷺ بثلث ماله: قُسم بينهما نصفان على الصَّحيح من المذهب نصَّ عليه.
وقيل: الكل له.
فعلى المذهب: يُصرف ما للرسول في المصالح ".
وقال أيضا: " لو وَصَّى له ولله: قُسم نصفان على الصحيح من المذهب، وقيل: كُلُّه له " (¬٣).
وفي حالة تعدد الجهات يعطى لكل جهة سهم، ولكل معين سهم، كما