Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 7, halaman 249

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب الخامس: مصرف الوصية، وقسمتها
  3. الفصل الثالث: مصرف الوصية لغير معين
  4. المبحث السادس: الوصية لمعين، وجهة البر

المبحث السادس: الوصية لمعين، وجهة البر

مثل الوصية لخالد، والمسجد، يعطى للمعين النصف والنصف للجهة.

نص عليه: الحنفية، والشافعية، والحنابلة (¬١).

قال في المبسوط: " لو قال: ثلث مالي لفلان وللحجّ كان نصفه لفلان ونصفه للحج؛ لأنّ الوصيّة للحجّ وصيّة لله تعالى، فصار كأنّه أوصى لاثنين" (¬٢).

وقال المرداوي: "لو وَصَّى له وللرَّسول ﷺ بثلث ماله: قُسم بينهما نصفان على الصَّحيح من المذهب نصَّ عليه.

وقيل: الكل له.

فعلى المذهب: يُصرف ما للرسول في المصالح ".

وقال أيضا: " لو وَصَّى له ولله: قُسم نصفان على الصحيح من المذهب، وقيل: كُلُّه له " (¬٣).

وفي حالة تعدد الجهات يعطى لكل جهة سهم، ولكل معين سهم، كما

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 7، ص 249 (SanadKitab #30165, hlm. urut 3138)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.