Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 7, halaman 254

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب الخامس: مصرف الوصية، وقسمتها
  3. الفصل الثالث: مصرف الوصية لغير معين
  4. المبحث التاسع: الوصية للجهة، والجماعة غير المحصورة

المبحث التاسع: الوصية للجهة، والجماعة غير المحصورة

مثل الوصية للمسجد، والفقراء، أو الوصية للسبيل، واليتامى والمساكين.

القول الأول: أن الوصية تقسم بالاجتهاد، ولا يتعين قسمها على عدد أصناف الموصى لهم، فلا يجب قسمها أنصافا في المثال الأول، أو أثلاثا في المثال الثاني.

وهو قول المالكية (¬١).

القول الثاني: تقسم بين الجهة والجماعة غير المحصورة حسب العدد، ففي المثال الأول تقسم أنصافا، النصف للمسجد والنصف للفقراء.

وفي المثال الثاني تقسم أثلاثا، وإذا كانت الوصية للجماعة والمستشفى والمرضى قسمت أرباعا.

وهو قول الحنفية، وظاهر قول الشافعية، والحنابلة (¬٢).

وحجته: أن كلا منهما جهة مستقلة.

والأقرب: قول جمهور أهل العلم؛ لدلالة اللفظ على ذلك.

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 7، ص 254 (SanadKitab #30165, hlm. urut 3143)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.