Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 7, halaman 255

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب الخامس: مصرف الوصية، وقسمتها
  3. الفصل الثالث: مصرف الوصية لغير معين
  4. المبحث العاشر: الوصية للأقارب
  5. المطلب الأول: مصرف الوصية للأقارب

المبحث العاشر: الوصية للأقارب

وتحته مطالب:

المطلب الأول: مصرف الوصية للأقارب

إذا قال: هذه وصية لقرابتي، فاختلف الفقهاء -رحمهم الله تعالى- في المراد بالقرابة على أقوال:

القول الأول: أنه يدخل في ذلك كل من عرف بقرابته من جهة أبيه وأمه من غير تقييد.

وهو احتمال ذكره في الكافي، وصححه الحارثي من الحنابلة (¬١).

وعند المالكية (¬٢) أنهم قرابته من جهة أبيه ومن جهة أمه.

فيشمل كل من يقرب لأبيه، وأمه.

قال الخرشي والدسوقي: " إذا قال: هذا حبس على أقاربي، فإنه يدخل أقاربه من الجهتين، فيدخل كل من يقرب لأبيه من جهة أبيه، أو من أمه من الذكور والإناث، ويدخل كل من يقرب لأمه من جهة أمها، أو من جهة أبيها

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 7، ص 255 (SanadKitab #30165, hlm. urut 3144)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.