Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 7, halaman 266

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب الخامس: مصرف الوصية، وقسمتها
  3. الفصل الثالث: مصرف الوصية لغير معين
  4. المبحث العاشر: الوصية للأقارب
  5. المطلب الثاني: تقديم الأقوى قرابة
  6. المسألة الأولى: تقديم الأخ الشقيق على الأخ لأب أو الأم.

الترجيح:

الراجح -والله أعلم- أن المراد بالقرابة كل من عرف بقرابته من جهة أبيه وأمه من المسلمين؛ لقوة دليله، ومناقشة دليل القول المخالف.

قال مالك: يقسم على الأقرب فالأقرب بالاجتهاد.

لكن يستثنى من ذلك من يرث من قرابته؛ إذ لا وصية لوارث.

المطلب الثاني: تقديم الأقوى قرابة

نص الشافعية والحنابلة: أنه لا يُرجَّح بذكورة، بل يستوي الأب والأم والابن والبنت، والأخ والأخت، والعم والعمة، ثم أولادهم.

ويستوي أولاد البنين وأولاد البنات.

والأخ من الأب، والأخ من الأم سواء.

قال المرداوي: "وهذا مبني على القول بأنّ الأخ من الأمّ يدخل فِي القرابة، .... قاله في الفروع، وغيره، وكذا الحكم في أبنائهما ".

ويقدم الأب على الجد، والابن على ابن الابن.

ويُقدّم ولد الأبوين من الإخوة والأخوات، والأعمام والعمَّات، وأولادهم على ولد أحدهما، ويُقَدَّم أخ لأب على ابن أخ لأبوين.

وفيه مسائل:

المسألة الأولى: تقديم الأخ الشقيق على الأخ لأب أو الأم.

إذا أوصي شخص لأقرب قرابته، فهل يقدم الأخ من الأبوين على الأخ من الأب أو من الأم؟.

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 7، ص 266 (SanadKitab #30165, hlm. urut 3155)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.