Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 7, halaman 267

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب الخامس: مصرف الوصية، وقسمتها
  3. الفصل الثالث: مصرف الوصية لغير معين
  4. المبحث العاشر: الوصية للأقارب
  5. المطلب الثاني: تقديم الأقوى قرابة
  6. المسألة الأولى: تقديم الأخ الشقيق على الأخ لأب أو الأم.

اختلف العلماء ﵏ -على قولين:

القول الأول: أن الأخ من الأبوين أقرب من الأخ من جهة واحدة.

وبهذا قال الجمهور: الحنفية (¬١).

والشافعية في المذهب عندهم (¬٢)، وهو المذهب عند الحنابلة (¬٣).

القول الثاني: استواء الإخوة في الاستحقاق.

وهو قول للشافعية (¬٤)، ورواية عند الحنابلة (¬٥) اختارها شيخ الإسلام.

الأدلة:

دليل القول الأول: (أن الأخ الشقيق أقرب وأحق)

١ - أن من أدلى بجهتين فهو أولى ممن أدلى بجهة واحدة كالميراث (¬٦).

٢ - القاعدة: أن الاستحقاق المعلق على وصف يقوى بقوة ذلك الوصف، والاستحقاق -هنا- معلق على القرابة، والأخ الشقيق أقرب من الأخ لأب.

٣ - اللغة والعرف، فالأخ الشقيق مقدم على الأخ لأب لغة وعرفاً.

دليل القول الثاني: (استواء الأخوة في الاستحقاق)

أن جهة الأمومة ساقطة كالنكاح (¬٧).

ويناقش: بأن القياس على ولاية النكاح قياس مع الفارق؛ إذ التقديم

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 7، ص 267 (SanadKitab #30165, hlm. urut 3156)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.