Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 7, halaman 268

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب الخامس: مصرف الوصية، وقسمتها
  3. الفصل الثالث: مصرف الوصية لغير معين
  4. المبحث العاشر: الوصية للأقارب
  5. المطلب الثاني: تقديم الأقوى قرابة
  6. المسألة الثالثة: الترتيب بين الأخ والجد

هناك لمطلق الولاية والعصوبة بخلاف الوصية -هنا- فهي للأقرب، فينصرف إلى ما كان أقرب من حيث النسب والقرابة، فيصبح الأخ الشقيق أقرب من الأخ غير الشقيق.

الترجيح:

أولى القولين بالصواب -فيما يظهر- هو قول الجمهور أن الشقيق يقدم على غير الشقيق فيمن أوصى لأقرب قربته؛ لقوة دليله، وضعف دليل القول الثاني بمناقشته.

المسألة الثانية: الترتيب بين الأب والابن:

اختلف العلماء ﵏ -على قولين:

القول الأول: إن وصَّى لأقرب قرابته وله أب وابن فهما سواء.

هذا المذهب عند الحنابلة.

لاستوائهما في الدرجة.

القول الثاني: تقديم الابن على الأب.

وهو قول الشافعية، واحتمال عند الحنابلة.

المسألة الثالثة: الترتيب بين الأخ والجد:

اختلف العلماء ﵏ -على قولين:

القول الأول: الأخ والجدّ سواء.

وهذا هو المذهب عند الحنابلة.

القول الثاني: يُقدّم الأخ على الجدِّ.

وهو قول الشافعية، واحتمال عند الحنابلة

وقيل: يُقَدَّم الجدُّ على الأخ.

وهو قول للحنابلة.

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 7، ص 268 (SanadKitab #30165, hlm. urut 3157)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.