هناك لمطلق الولاية والعصوبة بخلاف الوصية -هنا- فهي للأقرب، فينصرف إلى ما كان أقرب من حيث النسب والقرابة، فيصبح الأخ الشقيق أقرب من الأخ غير الشقيق.
الترجيح:
أولى القولين بالصواب -فيما يظهر- هو قول الجمهور أن الشقيق يقدم على غير الشقيق فيمن أوصى لأقرب قربته؛ لقوة دليله، وضعف دليل القول الثاني بمناقشته.
المسألة الثانية: الترتيب بين الأب والابن:
اختلف العلماء ﵏ -على قولين:
القول الأول: إن وصَّى لأقرب قرابته وله أب وابن فهما سواء.
هذا المذهب عند الحنابلة.
لاستوائهما في الدرجة.
القول الثاني: تقديم الابن على الأب.
وهو قول الشافعية، واحتمال عند الحنابلة.
المسألة الثالثة: الترتيب بين الأخ والجد:
اختلف العلماء ﵏ -على قولين:
القول الأول: الأخ والجدّ سواء.
وهذا هو المذهب عند الحنابلة.
القول الثاني: يُقدّم الأخ على الجدِّ.
وهو قول الشافعية، واحتمال عند الحنابلة
وقيل: يُقَدَّم الجدُّ على الأخ.
وهو قول للحنابلة.