Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 7, halaman 269

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب الخامس: مصرف الوصية، وقسمتها
  3. الفصل الثالث: مصرف الوصية لغير معين
  4. المبحث العاشر: الوصية للأقارب
  5. المطلب الثاني: تقديم الأقوى قرابة
  6. المسألة الخامسة: الترتيب بين الجد والعم

المسألة الرابعة: الترتيب بين الأب وابن الابن:

القول الأول: الأب أولى من ابن الابن.

وهو الصَّحِيح من المذهب عند الحنابلة.

القول الثاني: أنّ ابن الابن أولى.

وهو قول الشافعية، وقول للحنابلة.

المسألة الخامسة: الترتيب بين الجد والعم:

القول الأول: يستوي جَدَّاه وعمَّاه كأبويه.

وهو الصَّحيح من المذهب عند الحنابلة، وقدَّمَهُ في الفروع.

وقيل: يُقَدَّم جَدُّه وعَمُّه لأبيه (¬١).

فرع:

قال ابن الرِّفعة -من الشافعية-: "ويقدم العم والعمة على أبي الجد، والخال والخالة على جد الأم وجدتها ..... ثم هكذا يقدم الأقرب فالأقرب درجة في الجهة كيف كان عند اتحاد الجهة، وإلا فالبعيد من الجهة القريبة يقدم على القريب من الجهة البعيدة كابن ابن الأخ وإن سفل يقدم على العم، (ويقدم ابن البنت على ابن ابن الابن)؛ لأنه أقرب منه في الدرجة، وتقدم الجدة من الجهتين على الجدة من جهة، كما جزم به البغوي والخوارزمي في الوقف وإن استويا في الإرث؛ لأن المأخذ ثم اسم الجدة وهنا معنى الأقربية، ومقتضى كلام أصل الروضة التسوية بين البابين " (¬٢).

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 7، ص 269 (SanadKitab #30165, hlm. urut 3158)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.