Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 7, halaman 270

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب الخامس: مصرف الوصية، وقسمتها
  3. الفصل الثالث: مصرف الوصية لغير معين
  4. المبحث العاشر: الوصية للأقارب
  5. المطلب الثالث: إذا قال: هذا وصية لأقرب قرابتي
  6. المسألة الأولى: الأقرب، أو أحق الأقارب.

المطلب الثالث: إذا قال: هذا وصية لأقرب قرابتي

وفيه مسألتان:

المسألة الأولى: الأقرب، أو أحق الأقارب.

في هذه المسألة ثلاثة أقوال:

القول الأول: أن المراد به أقرب عصبة الموصي.

وإليه ذهب المالكية، والحنابلة في رواية (¬١).

وحجته: أن العصبة هم المقدمون في ولاية المال، فكذا استحقاقه.

القول الثاني: أن المقصود بالقرابة قرابة الرحم، فيقدم ابن البنت على ابن العم.

وهذا أصح الوجهين عند الشافعية (¬٢).

وحجته: قوله تعالى: ﴿وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ﴾ (¬٣)، ولأن المقصود صلة الرحم (¬٤).

ونوقش: أن العصبة مقدمون على ذوي الأرحام، وصرف الوقف لهم من صلة الرحم.

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 7، ص 270 (SanadKitab #30165, hlm. urut 3159)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.