Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 7, halaman 274

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب الخامس: مصرف الوصية، وقسمتها
  3. الفصل الثالث: مصرف الوصية لغير معين
  4. المبحث الثالث عشر: مصرف الوصية للجار

المبحث الثالث عشر: مصرف الوصية للجار

اختلف العلماء في حد الجار الذي تصرف له الوصية على أقوال:

القول الأول: أن حد الجوار أربعون داراً من كل جانب.

وهو الصحيح عند الشافعية (¬١)، والمنصوص عليه في مذهب الحنابلة وعليه أكثر الأصحاب (¬٢)، وقال به الحسن (¬٣)، والزهري، والأوزاعي (¬٤).

القول الثاني: الجار الملاصق فقط.

قال به أبو حنيفة، وزفر (¬٥)، وبه قال المالكية، إلا أنهم زادوا في حد الجوار فقالوا:

ما واجه الدار فهو جار أيضا (¬٦)، وهو قول الشافعية كما قال النووي (¬٧).

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 7، ص 274 (SanadKitab #30165, hlm. urut 3163)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.