Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 7, halaman 275

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب الخامس: مصرف الوصية، وقسمتها
  3. الفصل الثالث: مصرف الوصية لغير معين
  4. المبحث الثالث عشر: مصرف الوصية للجار

القول الثالث: الجار: هو الملاصق وغيره ممن يجمعهم المسجد إذا كانوا أهل محلة واحدة.

وبه قال القاضي أبو يوسف، ومحمد بن الحسن من الحنفية (¬١)، وهو قول عند المالكية (¬٢).

وقد فصل في هذا القول: فقيل بأنه من يسمع النداء (¬٣).

وقيل (¬٤): إن من يسمع الإقامة فهو جار لذلك المسجد (¬٥).

وقيل: من صلى معك صلاة الصبح فهو جار (¬٦).

القول الرابع: أن من ساكن غيره في محلة أو مدينة فهو جار (¬٧).

القول الخامس: أن جيران الإنسان قبيلته، وقيل الأفخاذ (¬٨).

القول السادس: أن الجار هو من ليس بينك وبينه درب (¬٩) يغلق، وقيل:

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 7، ص 275 (SanadKitab #30165, hlm. urut 3164)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.