القول الثالث: الجار: هو الملاصق وغيره ممن يجمعهم المسجد إذا كانوا أهل محلة واحدة.
وبه قال القاضي أبو يوسف، ومحمد بن الحسن من الحنفية (¬١)، وهو قول عند المالكية (¬٢).
وقد فصل في هذا القول: فقيل بأنه من يسمع النداء (¬٣).
وقيل (¬٤): إن من يسمع الإقامة فهو جار لذلك المسجد (¬٥).
وقيل: من صلى معك صلاة الصبح فهو جار (¬٦).
القول الرابع: أن من ساكن غيره في محلة أو مدينة فهو جار (¬٧).
القول الخامس: أن جيران الإنسان قبيلته، وقيل الأفخاذ (¬٨).
القول السادس: أن الجار هو من ليس بينك وبينه درب (¬٩) يغلق، وقيل: