Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 7, halaman 276

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب الخامس: مصرف الوصية، وقسمتها
  3. الفصل الثالث: مصرف الوصية لغير معين
  4. المبحث الثالث عشر: مصرف الوصية للجار

الجيران هم أهل الزقاق (¬١) غير النافذ (¬٢).

القول السابع: الجار: الدار والداران (¬٣)، وهو مروي عن قتادة.

ولم أر للأقوال الثلاثة الأخيرة دليلاً فيما اطلعت عليه.

القول الثامن: الجار هو من قاربت داره دار جاره، ويرجع في ذلك إلى العرف، وهو اختيار ابن قدامة من الحنابلة، وصوبه في (الإنصاف) (¬٤).

الأدلة:

أدلة القول الأول: (أربعون دارا)

(٢٢٩) ١ - ما رواه أبو يعلى من طريق عبد السلام بن أبي الجنوب، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: " حق الجوار أربعون دارا هكذا هكذا وهكذا، يمينا وشمالا وقداما وخلفا " (¬٥).

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 7، ص 276 (SanadKitab #30165, hlm. urut 3165)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.