وهذا مذهب الشافعية (¬١) (¬٢).
قال في التهذيب: "يجوز صرفه إلى ما فيه صلاح المسلمين من أهل الزكاة، وإصلاح القناطر وسد الثغور، ودفن الموتى وغيرها".
وعند بعض الشافعية: جواز صرفه إلى ما فيه صلاح المسلمين من أهل الزكاة، وإصلاح القناطر، وسد الثغور، ودفن الموتى.
وعند بعض الشافعية: أنه إذا أوصى إلى جهة الخير، تصرف على مصارف الزكاة ولا يبنى بها مسجد ولا رباط، وإن أوصى إلى جهة الثواب صرف إلى أقاربه.
القول الثالث: أنه يصرف في ذوي الحاجة في سبيل الله.
وهذا قول المالكية (¬٣) (¬٤).
وعن مالك جعله في الفقراء.
الأدلة:
استدل أصحاب القول الأول بما يلي:
١ - قوله تعالى: ﴿لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ﴾ (¬٥).
قال السعدي: " هذا حث من الله لعباده على الإنفاق في طرق الخيرات، فقال ﴿لَنْ تَنَالُوا﴾ أي: تدركوا وتبلغوا البر الذي هو كل خير من أنواع