Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 7, halaman 288

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب الخامس: مصرف الوصية، وقسمتها
  3. الفصل الثالث: مصرف الوصية لغير معين
  4. المبحث السادس عشر: الوصية في سبيل الله

المبحث السادس عشر: الوصية في سبيل الله

إذا قال: هذه الوصية تصرف في سبيل الله:

اتفق الفقهاء: على أن الغزاة ممن يشملهم مصرف سبيل الله.

واختلفوا فيما عدا ذلك على أقوال عدة:

القول الأول: المراد بالمصرف في سبيل الله هو الغزو، وهو قول أبي يوسف من الحنفية (¬١)، ومذهب المالكية (¬٢)، والشافعية (¬٣)، ورواية عند الحنابلة (¬٤)، رجحها ابن قدامه (¬٥).

القول الثاني: المراد بمصرف سبيل الله هو الغزو والحج والعمرة.

وهو قول محمد بن الحسن من الحنفية (¬٦)، ومذهب الحنابلة (¬٧).

القول الثالث: المراد بمصرف سبيل الله جميع القرب والطاعات، وهو منسوب لبعض الفقهاء، وقال به بعض المعاصرين (¬٨).

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 7، ص 288 (SanadKitab #30165, hlm. urut 3177)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.