Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 7, halaman 296

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب الخامس: مصرف الوصية، وقسمتها
  3. الفصل الثالث: مصرف الوصية لغير معين
  4. المبحث السادس عشر: الوصية في سبيل الله

٣ - أن الدعوة إلى الله يراد بها نصرة دين الله وإعلاء كلمته.

الترجيح:

الراجح -والله أعلم- أن يقال إن مصارف الوصية أوسع من مصارف الزكاة؛ إذ الحصر إنما ورد في مصارف الزكاة، وعلى هذا فيشمل قوله في سبيل الله كل ما يقرب إلى الله ﷿ من أعمال البر، ويدخل في ذلك دخولًا أولياً الجهاد في سبيل الله بالسيف والسنان والعلم والبيان.

فرع:

مقدار الغنى المانع من أخذ الزكاة.

اختلف العلماء --رحمهم الله تعالى-- في مقدار الغنى المانع من أخذ الزكاة:

القول الأول: أن الغنى المانع من أخذ الزكاة هو ما تحصل به الكفاية، فإن لم يجد ذلك جاز أخذ الزكاة ولو ملك نصابا.

وهو مذهب المالكية، والشافعية، وهو رواية عند الحنابلة.

القول الثاني: أن من ملك نصابا زكويا حرم عليه أخذ الزكاة.

وبه قال الحنفية، وهو قول للمالكية.

القول الثالث: أنه من ملك خمسين درهما أو قيمتها من الذهب.

وهو المذهب عند الحنابلة (¬١).

الأدلة:

أدلة القول الأول:

١ - حديث قبيصة بن مخارق ﵁: " وقد جاء النبي ﷺ-في حمالة

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 7، ص 296 (SanadKitab #30165, hlm. urut 3185)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.