Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 7, halaman 297

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب الخامس: مصرف الوصية، وقسمتها
  3. الفصل الثالث: مصرف الوصية لغير معين
  4. المبحث السادس عشر: الوصية في سبيل الله

تحملها: " أقم عندنا يا قبيصة حتى تأتينا الصدقة، فنأمر لك بها" (¬١).

وجه الدلالة أن النبي ﷺ أباح المسألة إلى وجود السداد، ومعناه الكفاية، فمن وجد كفايته لم تحل له الزكاة.

ونوقش: بأن الحديث لم يتعرض للحد المانع من أخذ الزكاة، وإنما ذكر حد تحريم المسألة، وقد تحرم مسألة ولا يحرم أخذ الصدقة إذا جاءته من غير المسألة.

وأجيب: بأن تحريم المسألة إنما يكون لوجود الغنى من السائل.

٢ - أن الحاجة هي الفقر، والغنى ضدها، فمن كان محتاجا فهو فقير، ملك نصابا أو لا.

دليل القول الثاني:

(٢٣٧?) ما رواه البخاري ومسلم من طريق أبي معبد، عن ابن عباس ﵄ أن النبي ﷺ بعث معاذا ﵁ إلى اليمن فقال: " ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإن هم أطاعوا لذلك، فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، فإن هم أطاعوا لذلك، فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم " (¬٢).

وجه الدلالة: أن الرسول ﷺ قسم الناس إلى قسمين الأغنياء والفقراء، فجعل الأغنياء يأخذ منهم والفقراء يرد عليهم، وكل من لم يؤخذ منه يكون مردودا عليه، فيعطى من الزكاة.

دليل القول الثالث:

(٢٣٨) ما رواه أحمد: حدثنا وكيع، حدثنا سفيان، عن حكيم بن جبير،

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 7، ص 297 (SanadKitab #30165, hlm. urut 3186)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.