Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 7, halaman 303

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب الخامس: مصرف الوصية، وقسمتها
  3. الفصل الثالث: مصرف الوصية لغير معين
  4. المبحث الثامن عشر: إذا أوصى بكتب العلم لأهل العلم، فهل يدخل فيهم أهل الكلام؟

المبحث الثامن عشر: إذا أوصى بكتب العلم لأهل العلم، فهل يدخل فيهم أهل الكلام؟

علم الكلام هو: علم يُبحث فيه عن ذات الله تعالى وصفاته، وأحوال الممكنات من المبدأ والمعاد على قانون العلم الفلسفي (¬١).

والكلام ليس من العلم، قال أحمد ﵀: " الكلام رديء لا يدعو إلى خير، لا يفلح صاحب كلام، تجنبوا أصحاب الجدل والكلام، وعليكم بالسنن، وما كان عليه أهل العلم، فإنهم كانوا يكرهون الكلام " (¬٢).

والمتكلمون ليسوا من أهل العلم بإجماع أهل العلم، ولذلك لا يدخلون في هذه الوصية، قال ابن عبد البر ﵀: " أجمع الفقهاء أهل الآثار من جميع الأمصار أن أهل الكلام لا يعدون في طبقات العلماء، وإنما العلماء أهل الفقه والأثر .... " (¬٣)، وعلى هذا فلا يدخل المتكلمون في هذه الوصية؛ لأنهم لا يدخلون في أهل العلم ولا طلبته (¬٤).

ونظير هذا لو أوصى لأصحاب الحديث، فلا يدخل فيه المتفقهون إذا

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 7، ص 303 (SanadKitab #30165, hlm. urut 3192)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.