كانوا لا يقرءون الأحاديث أو يسمعونها؛ لأنهم لا يتناولهم اسم أصحاب الحديث (¬١).
وكتب الكلام عند الفقهاء ليست من كتب أهل العلم في العرف، ولا يسبق إلى الفهم ذلك، فلا تدخل تحت مطلق الكتب:
جاء عند الحنفية: " لو أن رجلاً أوصى بأن تباع كتبه ما كان خارجاً من العلم، وتُوقف كتب العلم، فكان فيها كتب كلام، فإنها تباع؛ لأنها خارجة من العلم " (¬٢).
وجاء عند الحنابلة: " لو أوصى إنسان لرجل آخر بكتب العلم، فكان فيها كتب الكلام فلا تدخل في الوصية؛ لأنه ليس من العلم " (¬٣).