Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 7, halaman 304

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب الخامس: مصرف الوصية، وقسمتها
  3. الفصل الثالث: مصرف الوصية لغير معين
  4. المبحث الثامن عشر: إذا أوصى بكتب العلم لأهل العلم، فهل يدخل فيهم أهل الكلام؟

كانوا لا يقرءون الأحاديث أو يسمعونها؛ لأنهم لا يتناولهم اسم أصحاب الحديث (¬١).

وكتب الكلام عند الفقهاء ليست من كتب أهل العلم في العرف، ولا يسبق إلى الفهم ذلك، فلا تدخل تحت مطلق الكتب:

جاء عند الحنفية: " لو أن رجلاً أوصى بأن تباع كتبه ما كان خارجاً من العلم، وتُوقف كتب العلم، فكان فيها كتب كلام، فإنها تباع؛ لأنها خارجة من العلم " (¬٢).

وجاء عند الحنابلة: " لو أوصى إنسان لرجل آخر بكتب العلم، فكان فيها كتب الكلام فلا تدخل في الوصية؛ لأنه ليس من العلم " (¬٣).

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 7، ص 304 (SanadKitab #30165, hlm. urut 3193)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.