Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 7, halaman 307

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب الخامس: مصرف الوصية، وقسمتها
  3. الفصل الرابع: تعدد الوصايا، والمحاصة بينها
  4. المبحث الأول: صحة تعدد الوصايا.

المبحث الأول:

صحة تعدد الوصايا

يصح تعدد الوصايا باتفاق الأئمة (¬١).

والدليل على ذلك:

١ - قوله تعالى: ﴿الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ﴾ (¬٢).

وهو نص في صحة الوصايا المتعددة، وهو شامل للإيصاء لهم بوصية واحدة يشتركان فيها جميعا، والإيصاء لكل واحد منهم بوصية تخصه، فالألف واللام في قوله (الوصية) للجنس الشامل لجميع أنواع الوصايا.

٢ - ما رواه ابن إسحاق من وصيته ﷺ للأشعريين، والداريين والرهاويين بجاد مئة وسق من خيبر (¬٣).

٣ - الإجماع.

فقد أوصى أصحاب رسول الله ﷺ بوصايا متعددة، فأوصى عمر ﵁ لأمهات أولاده بأربعة آلاف درهم لكل واحدة (¬٤)، وأوصى عبد الرحمن بن

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 7، ص 307 (SanadKitab #30165, hlm. urut 3195)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.