عوف لأمهات المؤمنين بحديقة بيعت بأربعة آلاف درهم، ولأهل بدر، لكل واحد منهم مئة دينار (¬١).
ولا يعرف لهم مخالف من الصحابة، فكان ذلك إجماعا منهم على صحة الوصية، بأكثر من وصية، وبه يعلم أن المراد من قوله تعالى: ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ (¬٢) جنس الوصية الشامل للوصية الواحدة والمتعددة.
قال الشافعي ﵀: "ولو أوصى رجل بوصية مطلقة ثم أوصى بعدها بوصية أخرى أنفذت الوصيتان معا" (¬٣).