Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 7, halaman 308

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب الخامس: مصرف الوصية، وقسمتها
  3. الفصل الرابع: تعدد الوصايا، والمحاصة بينها
  4. المبحث الأول: صحة تعدد الوصايا.

عوف لأمهات المؤمنين بحديقة بيعت بأربعة آلاف درهم، ولأهل بدر، لكل واحد منهم مئة دينار (¬١).

ولا يعرف لهم مخالف من الصحابة، فكان ذلك إجماعا منهم على صحة الوصية، بأكثر من وصية، وبه يعلم أن المراد من قوله تعالى: ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ (¬٢) جنس الوصية الشامل للوصية الواحدة والمتعددة.

قال الشافعي ﵀: "ولو أوصى رجل بوصية مطلقة ثم أوصى بعدها بوصية أخرى أنفذت الوصيتان معا" (¬٣).

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 7، ص 308 (SanadKitab #30165, hlm. urut 3196)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.