Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 7, halaman 309

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب الخامس: مصرف الوصية، وقسمتها
  3. الفصل الرابع: تعدد الوصايا، والمحاصة بينها
  4. المبحث الثاني: تعدد الوصايا، واتحاد الموصى له
  5. المطلب الأول: في الوصيتين المتناقضتين اللتين لا يمكن الجمع بينهما

المبحث الثاني: تعدد الوصايا، واتحاد الموصى له

إذا كان الفقهاء متفقين على جواز تعدد الوصية لموصى له واحد، فإنهم لم يتفقوا هل تعطى له وصيتان، أو الوصايا جميعا، أو يعطى بعضها، ويلغى البعض الآخر.

وفيه مطالب:

المطلب الأول: في الوصيتين المتناقضتين اللتين لا يمكن الجمع بينهما

اتفق الفقهاء على أن الوصيتين المتناقضتين اللتين لا يمكن الجمع بينهما أنهما لا يعطيان للموصى له؛ لاستحالة الجمع بينهما، كما أنهما لا يلغيان معا؛ لما يلزم من إلغاء الوصية، ولكن يعمل بالوصية الأخيرة باعتبارها ناسخة للأولى (¬١)، ولا يعمل بالأولى؛ لأن المتقدم لا ينسخ المتأخر، فمن أوصى بإعطاء داره لفلان، ثم أوصى بعدم إعطائها له أو العكس، فإذا قال: لا تعطوها، ثم قال أعطوها له، فإنها تعطى له، وإذا قال: أعطوها ثم قال:

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 7، ص 309 (SanadKitab #30165, hlm. urut 3197)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.